الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان شراء هذا العقار من حقك بأن خصصته لك الجهة المختصة، وأجازت التنازل عن هذا الحق للغير. فلا مانع من التنازل عنه مقابل مبلغ من المال؛ لأنه حق لك، فيجوز لك المعاوضة عليه.
ولعل من نظائر ذلك عند الفقهاء المتقدمين ما ذكروه من جواز التنازل عن الوظائف مقابل مال، ومن جواز بيع المرأة نوبتها من ضرتها أو من زوجها.
جاء في الشرح الصغير للدردير: وجاز شراء يومها منها بمال أو منفعة، وهذا من باب إسقاط حق واجب في نظير شيء، لا بيع حقيقي. انتهى.
ويقول أبو الوليد ابن رشد في البيان والتحصيل: ولو قال للواحد: كف عني ولك دينار، إن ذلك جائز، ويلزمه دينار اشترى، أو لم يشتر. انتهى.
قال ابن عبدوس كما في منح الجليل لعليش: لا إشكال فيه؛ لأنه عوض على ترك، وقد ترك. انتهى.
والله أعلم.