الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما يفعله هذا الشاب من أخذ عمولة من العملاء خارج الحالات المسوح له بها، وأخذ تلك العمولة لنفسه؛ لا يجوز.
وعدم زيادة راتبه ليس مُسَوِّغًا لهذا الفعل المحرم.
وبناءً على هذا،؛ فلا يجوز له إلا ما أُذِن له فيه من قبل جهة عمله. حتى لو أعطي شيئا من الزبناء دون طلب، فعليه أن يستأذن جهة عمله في أخذه لنفسه، وإلا فليدفع ذلك إلى جهة عمله.
وللفائدة، انظر الفتويين: 8321، 108270.
والله أعلم.