الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بيَّنَّا أن الموظف عند الدولة، أو عند شركة ونحوها يعتبر أجيرًا خاصًّا، والأجير الخاص يستحق الأجر إذا سلَّم نفسه للمستأجر في المدة المتفق عليها.
قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل. انتهى.
وما دامت سياسة الشركة تقتضي العمل بعض الأيام من البيت، وبعضًا من الشركة، فيلزمكم الوفاء بذلك؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
ولا يجوز مخالفة ذلك إلا بموافقة مالك الشركة، أو من ينوب عنه ممن خوَّله بذلك.
وقولك: هل نمشي حسب المتعارف عليه داخليًّا في الشركة؛ فنقول: إن هذا المتعارف عليه إن كان صاحب الشركة على علم به، وتعلمون موافقته، أو رضاه بذلك؛ فيجوز حينئذٍ العمل بالمتعارف عليه في الشركة، وإلا؛ فلا.
والله أعلم.