ثمن الخمر كله حرام

20-4-2004 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا على تجاوبكم معي في الرد على سؤالي السابق، و الآن أريد منكم استفتاء آخر:خالتي تزوجت منذ عام تقريبا تزوجت من ابن عمها، و هو يعمل صاحب مجموعة من المطاعم في فيينا (النمسا) و هو البلد الذي يسكنان به الآن، المشكلة أن هذه المطاعم لا تعمل في النمسا إلا إذا قاموا فيها بتقديم المشروب، و الآن يريدان الاستفسار: أولا: كيف يطهران أموالهما؟ هل بالاكتفاء برأس المال و ترك الباقي أم ماذا؟ ثانيا: هما الآن مضطران لاستمرار العمل سنة أوسنتين تقريبا حتى يصلحا شؤونهما للانتقال إلى مكان آخر، و إن توقف العمل في هذه الأثناء فليس لهما مصدر آخر للدخل، بالتالي لن يستطيع تأمين ما يلزمهما للانتقال، مع العلم أن خالتي الآن على وشك الوضع. فما الحكم جزاكم الله خيرا.. أرجو التفضل بالإجابة على السؤالين. أم عائشة

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب في حرمة بيع الخمر أو المعاون على شربها لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها.... رواه أبو داود.

وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير..

فالواجب على من باع شيئاً من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يتخلص من المال الذي أخذه مقابل بيع الخمر، وذلك بالتصدق به على الفقراء، أو صرفه في مصالح المسلمين العامة، كبناء المستشفيات وشق الطرق ونحو ذلك، وفي الحديث: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه أحمد.

فالمقصود أن ثمن الخمر كله حرام يجب التخلص منه فيما سبق ذكره، هذا وإذا كان ترك بيع الخمر يستلزم ترك العمل في هذه المطاعم، فيجب ترك هذه المهنة والعمل في مهنة حلال لا تبعة على المسلم فيها، ولا وجه للضرورة في موضوع السؤال إذ بإمكان صاحب المطعم أن يبيعه ويتاجر بثمنه في التجارة الجائزة، والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*َيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ(الطلاق: 2-3). 

والله أعلم.

www.islamweb.net