الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب في حرمة بيع الخمر أو المعاون على شربها لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها.... رواه أبو داود.
وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير..
فالواجب على من باع شيئاً من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يتخلص من المال الذي أخذه مقابل بيع الخمر، وذلك بالتصدق به على الفقراء، أو صرفه في مصالح المسلمين العامة، كبناء المستشفيات وشق الطرق ونحو ذلك، وفي الحديث: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه أحمد.
فالمقصود أن ثمن الخمر كله حرام يجب التخلص منه فيما سبق ذكره، هذا وإذا كان ترك بيع الخمر يستلزم ترك العمل في هذه المطاعم، فيجب ترك هذه المهنة والعمل في مهنة حلال لا تبعة على المسلم فيها، ولا وجه للضرورة في موضوع السؤال إذ بإمكان صاحب المطعم أن يبيعه ويتاجر بثمنه في التجارة الجائزة، والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*َيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ(الطلاق: 2-3).