الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عقد الزواج من الأمور التي تصح فيها النيابة، فقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في عقد نكاحه برملة بنت أبي سفيان والقصة مشهورة، ولذلك فتوكيل الأب ابنه أن يزوجه من أمه المطلقة جائز.
فإذا تم عقد النكاح في حياة الموكل (الأب) فالعقد صحيح، ولا يؤثر عدم علم الأب بموعد العقد، وعليه فترث الزوجة (زوجة المتوفى) حسب نصيبها في الميراث وهو الثمن إذا كانت الزوجة الوحيدة للأب، فإن كانت معها زوجة أخرى أو زوجات فهنَّ مشتركات في الثمن، وليس لابنها أو لأحد من الورثة الحق في حرمانها من الميراث، ولها أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية لتقضي لها بحقها ونصيبها من التركة.
والله أعلم.