الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان النوع فقط هو المقصود بالعقد، دون اللون، أو النقش، ولا تتفاوت القيمة، ولا يحصل النزاع باختلافهما، فلا تضر الجهالة بهما.
وأما إذا كانا مما يقصد بالعقد، أو تتفاوت القيمة، ويحصل النزاع باختلافهما، فلا يصح العقد مع جهالتهما، إلا مع ثبوت خيار الرؤية للمشتري، عند بعض أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية: لا يصح بيع مجهول الصفة عند جمهور الفقهاء؛ إذ لا بد من ذكر جميع الأوصاف، قطعا للمنازعة الناشئة عن الجهالة، وذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى صحة بيع مجهول الصفة؛ لأن للمشتري خيار الرؤية الثابت له، فله أن يرد المبيع عند رؤيته، وبذلك تنتفي الجهالة. اهـ.
والله أعلم.