الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزبون يترك لكم هذه الفضلات بعد علمه أنها تبقت من القماش فيجوز لكم بيعها وأخذ ثمنها، أما إذا كان لا يعلم بأنها تبقت من القماش فلا يجوز لكم بيعها إلاَّ بعد استئذانه، إلاَّ إذا كان هناك عرف مطرد بأن ما تبقى من القماش لا يطلبه الزبون ويتركه لمحل التفصيل، لأن العرف في هذه الحالة ينزل منزلة الإذن، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلاَّ بطبية من نفسه. رواه الدارقطني.
والله أعلم.