الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرجعة حق للزوج، فيجوز له إرجاع مطلقته الرجعية من غير علمها، أو رضاها، ما دامت في العدة.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها؛ لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. انتهى.
والإعلام بالرجعة مستحب، وليس بواجب، كما بينا في الفتوى: 329212 وقد أوضحنا فيها أيضا أنه يستحب الإشهاد.
وحساب عدة المطلقة يكون بالأقراء إن كانت المرأة تحيض، كما قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة: 228}.
والراجح أن الأقراء هي الحيضات، فتعتد بثلاث حيضات، وإن كانت المرأة صغيرة، أو يائسة، فحساب عدتها بالأشهر، قال الله سبحانه: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق: 4}.
والمعتبر في ذلك الأشهر القمرية لا الشمسية.
وإذا ادَّعى الزوج الرجعة في العدة، فقوله معتبر، بخلاف ما إذا ادَّعى ذلك بعد انقضاء العدة.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا ادَّعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس، أو منذ شهر قبل قوله، لأنه لما ملك الرجعة ملك الإقرار بها كالطلاق، وبهذا قال الشافعي، وأصحاب الرأي، وغيرهم، وإن قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك في عدتك، فأنكرته، فالقول قولها بإجماعهم، لأنه ادعاها في زمن لا يملكها، والأصل عدمها، وحصول البينونة. انتهى.
وبناء على ما ذكرنا إن تبين أن الرجعة قد تمت في العدة؛ فهي رجعة صحيحة، وإن كانت بعد انقضاء العدة؛ لم تصح الرجعة.
وإن حصل خلاف بينك وبين زوجتك؛ فالمرجع والقول الفصل للمحكمة الشرعية.
والله أعلم.