الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصفير والكلام أثناء قضاء الحاجة في الحمام لغير حاجة كلاهما مكروه، وتشتد الكراهة إذا اجتمع الأمران.
قال ابن مفلح في "الآداب الشرعية": قال الشيخ عبد القادر رحمه الله: يكره التصفير والتصفيق.
وقد ذم الله عز وجل المشركين بقوله: [وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً] (لأنفال: 35).
قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: قيل المكاء التصفير، والتصدية: التصفيق، روي عن ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد وعطية وقتادة والسدي....
وقال صاحب "معالم القربة" ويكره الكلام في الحمام.
وقال النووي رحمه الله: كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه... ويستوي في الكراهة جميع أنواع الكلام، ويستثنى مواضع الضرورة...
وقد روى أبو داود وأحمد وحسنه النووي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك.
والله أعلم.