الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللإخوة من الأم الثلث فرضاً يقسمونه بينهم بالتساوي، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء:12 ]، والمراد هنا الإخوة للأم بالإجماع.
والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ولا شيء للإخوة من الأب، لأنهم يحجبون بالإخوة الأشقاء، لأن الجميع عصبة، يحجب الأقرب منهم الأبعد.
والله أعلم.