الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالبرامج التي يمكن استعمالها في الحلال وفي الحرام، الأصل جواز العمل فيها، ولا يُحظَر ذلك إلا في حال العلم، أو غلبة الظن أن الحرام سيكون هو الغالب على استعمالها.
قال الشوكاني في السيل الجرار: الحاصل أنه إذا كان الغالب في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرمة، فلا يجوز بيعه. اهـ.
وعليه؛ فإذا كان السائل لا يعلم أن هذه الصالونات يغلب عليها تقديم الخدمات المحرمة، فلا حرج عليه في العمل على البرنامج المذكور.
ولو فرضنا أن صالونا ما أضاف خدمة محرمة، أو استعمل البرنامج على وجه محرم؛ فيكون الإثم على من فعل ذلك، لا عليك. قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام: 164}
وانظر للفائدة الفتويين: 458641، 321739.
والله أعلم.