الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان أقوال أهل العلم في حدود عورة المرأة مع المرأة، وأن جمهور الفقهاء على أنها ما بين السرة والركبة، وأن منهم من ذهب إلى أنها السوأتان فقط، ورجحنا فيها قول الجمهور. فراجعي الفتوى: 115965.
ويجوز للمرأة أن تلبس البنطلون الواسع الذي لا يصف حجم العورة، وليس فيه تشبه بلباس الرجال. كما هو مبين في الفتوى: 399139.
وأما اللباس الضيق فقد منع بعض أهل العلم المرأة من لبسه أمام المرأة، وقد نقلنا كلامهم في بعض فتاوانا، نحيلك منها على الفتوى: 161855.
ومن العلماء من كره لبسها لهذا الضيق أمام النساء، ولم يحرم ذلك.
جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: وكره ما يحدد العورة: أي يصف جرمها كالحزام والسراويل، والثوب الرقيق الصفيق. ما لم يكن الوصف بسبب ريح، فإن كان بسببه فلا كراهة...... وظاهر قوله: وكره محدد ولو خارج الصلاة، وهو واضح كما في الحطاب. اهـ.
والأفضل للمرأة أن تلبس فوقه قميصا يصل إلى الركبة، أو على الأقل يكون ساترا للسوأتين.
وبخصوص لباس السباحة، فإنه وإن كان واسعا فإنه يلتصق بالجسم عند البلل بالماء فيكون ضيقا وأشد في وصف العورة، ولذلك قد يكون مثارًا للفتنة، فالمنع منه أولى، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع إلى الحرام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والأصل أن كل ما كان سببًا للفتنة؛ فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها، إذا لم يعارضها مصلحة راجحة؛ ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرمًا. اهـ.
فالأولى البحث عن لباس يستر، ولا يحول دون تحقيق المقصود من التدرب على السباحة.
وننبه هنا إلى أنه ينبغي الحذر، إذ يخشى أن تكون بعض حمامات السباحة فيها آلات تصوير، ولذلك فالتحري مطلوب.
وعورة الرجل من السرة إلى الركبة على الراجح من أقوال الفقهاء، ولا فرق في كراهة لبس المحدد للعورة بين الرجل والمرأة.
وأما تحديد العورة بالجلوس، فهذا قد يكون أمرا لا انفكاك عنه، فهو أشبه بتحديدها بالريح ونحوها.
والله أعلم.