الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في زكاة الذهب -إذا توافرت شروط الزكاة فيه؛ بأن بلغ نصابا، وحال عليه الحول- أن تُخرج من الذهب نفسه، لا من قيمته، فيخرج من الكمية المذكورة ربع العشر -أي 2.5%- ولا حاجة حينئذ إلى النظر في سعره في السوق، لكن من أراد أن يخرج عنه غيره من النقود المتعامل بها اليوم، فلا بأس، فيقومه حينئذ، ويخرج من قيمته من النقود: 2.5%، والمعتبر في تقييم الذهب هو سعره يوم إخراج الزكاة عنه، فينظر كم يبلغ سعر جرام الذهب في ذلك اليوم، وتخرج الزكاة بناء عليه، وقد بينا كيفية حساب الزكاة للذهب ذي العيارات المختلفة في الفتوى: 125255.
والله أعلم.