الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعطاء الشيك للمقترض، يعتبر مثل قبض النقود، إذا كان لمصدره رصيد قابل للسحب.
ولذلك نص قرار مجلس مجمع الفقه الإِسلامي بشأن صور القبض وأحكامها، وبخاصة المستجدة منها، على أن: من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا:
... تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وحجزه المصرف. اهـ.
فإذا سحب الشخص النقود، فقد تأكد القبض، وأصبح المال دينا في ذمة المقترض، ولا حرج في رده نقودا.
والله أعلم.