الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعاقد على صناعة هذه السلعة ليس بيعا مطلقا، وإنما هو نوع خاص من البيوع يجمع بين معنى الإجارة والسَّلَم والبيع، وهو عقد الاستصناع، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 319096، 11224، 354088.
ولأن الاستصناع يكون على شيء في الذمة، فأهم شرط لصحته هو بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وتحديد أوصافه المطلوبة تحديداً يمنع التنازع والخصام عند التسليم.
ولا يشترط في صحته أن يكون الصانع قادرا في الحال على صنع المستصنع، بل يكفي علمه بقدرته على ذلك قبل حلول أجله ووقت استحقاقه.
وعلى ذلك؛ فلا حرج على الشركة المذكورة في الدخول في هذا التعاقد طالما أن لديها من الفنيين من عنده القدرة على تحصيل الاشتراطات الخاصة بالسلعة المطلوب صنعها، ويمكنها أن تجري عقد استصناع مواز مع شركة أخرى لها القدرة على ذلك، وانظر الفتوى: 417091.
والله أعلم.