الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما سألت عنه، لا يعتبر من كفت الثوب.
وقد تقدم معنى كفت الثوب في الصلاة، وحكمه، وذلك في الفتويين: 17710، 465820
لكن هل شدّ الوسط بحبل تحت القميص، جائز من دون كراهة، أو هو مكروه؟
قال ابن قدامة في المغني: فأما شد الوسط في الصلاة، فإن كان بمنطقة، أو مئزر، أو ثوب، أو شد قباء، فلا يكره، رواية واحدة.
قال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه قميص يأتزر بالمنديل؟ قال: نعم. وقد نقل ذلك ابن عمر.
وإن كان بخيط أو حبل مع سرته وفوقها. فهل يكره؟ على روايتين:
إحداهما: يكره؛ لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التشبه بهم، وقال: لا تشتملوا اشتمال اليهود. رواه أبو داود.
والرواية الأخرى قال: لا بأس، أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم.
وقال ابن سعيد: سألت أحمد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم. قال: كأنه من شد الوسط.
وروى الخلال بإسناده عن الشعبي، قال: كان يقال شد حقوك في الصلاة ولو بعقال. وعن يزيد بن الأصم مثله. اهـ.
والله أعلم.