الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليكم أن تخبروا الزوج بخروج زوجته دون إذنه، لكن ينبغي أن تكلموا الزوجة وتبينوا لها عدم جواز خروجها من بيت زوجها دون إذنه لغير ضرورة.
أمّا إذا كانت الزوجة تخرج دون إذن زوجها لضرورة؛ كإتيانها بطعام تحتاجه ولا تجد من يأتيها به، فلا حرج عليها في ذلك، وليس هذا من النشوز.
قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في الإقناع: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا. انتهى.
وقال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا: أَيْ الزَّوْجَةِ: بِلَا إذْنِهِ، أَيْ: الزَّوْجِ، أَوْ بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ، لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ. انتهى.
وكذا إذا كانت الزوجة حاملا؛ فلا تسقط نفقتها بنشوزها على القول الراجح عندنا، وانظري الفتوى: 342727.
وإذا لم تكن الزوجة حاملا، ولم يكن خروجها دون إذن زوجها لضرورة؛ فهو نشوز تسقط به نفقتها، جاء في تحفة المحتاج -في الفقه الشافعي- عند الكلام عن موجبات النفقة، ومسقطاتها قوله: والخروج من بيته ـ أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه ـ ولو ببيتها، أو بيت أبيها -كما هو ظاهرـ ولو لعبادة، وإن كان غائبا -بتفصيله الآتي- بلا إذن منه، ولا ظن رضاه، عصيان ونشوز، إذ له عليها حق الحبس، في مقابلة المؤن. انتهى.
وإذا علم الزوج بنشوزها فله الرجوع عليها بنفقة الأيام التي نشزت فيها، جاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: قوله: وتسقط مؤنها، وكذا كسوة الفصل فإنها تسقط، ولو عادت للطاعة.. لأن النشوز في بعض اليوم يسقط كسوة جميع الفصل، ومؤنة جميع اليوم، وإن عادت فيه للطاعة، ولو جهل سقوطها بالنشوز فأنفق رجع عليها إن كان ممن يخفى عليه ذلك، كما هو قياس نظائره.. ومثله ما لو جهل نشوزها فأنفق عليها ثم تبين له الحال بعد. انتهى.
والله أعلم.