الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل هو قرار النساء في بيوتهن والتزامهن بحجابهن وعدم مخالطة الرجال، ويدل على ذلك قول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ[الأحزاب: من الآية33]، وقوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب: من الآية53]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لنسائه لما حج بهن في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى وصححه الألباني، وقد جوز الرسول صلى الله عليه وسلم خروجهن لحاجة كما في الحديث: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. رواه البخاري.
ويشترط في جواز خروجها وسفرها للعمل أن تنضبط بالضوابط الشرعية، فلا تسافر إلا مع محرم لما في حديث الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وفي رواية لهما: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا تخالط الأجانب إلا بقدر الحاجة مع البعد عن الخلوة والخضوع بالقول وإبداء الزينة والتزام الحجاب، لحديث الصحيحين: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولقوله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً [الأحزاب: من الآية32]، ولقوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور: من الآية31].
ويزداد الأمر سوء إذا كان السفر إلى بلاد تنتشر فيها المنكرات ويخشى من الوقوع فيها وراجع الجواب: 3859، والجواب: 9017.
والله أعلم.