الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن هذه صغة ظهار، وقد اختلف العلماء في وقوع الظهار من الأجنبية وعدمه على قولين أحدهما أنه يصح، والثاني أنه لغو لا عبرة به، قال ابن قدامة في المغني: الظهار من الأجنبية يصح سواء قال ذلك لامرأة بعينها أوقال كل النساء علي كظهر أمي، وسواء أوقعه مطلقاً أو علقه على التزويج، ومتى تزوج التي ظاهر منها لم يطأها حتى يكفر، يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وعطاء والحسن ومالك وإسحاق، ويحتمل ألا يثبت حكم الظهار قبل التزويج، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي. هـ
هذا إن قصدت بما قلت الظهار، وإلا فلا شيء عليك، ولا شك أن من الورع والاحتياط أنه إذا أردت الزواج بهذه المرأة أن تكفر كفارة ظهار، وهي مبينة في الفتوى رقم: 192، والفتوى رقم: 12075.
وننبهك إلى أن فسخ الخطوبة من غير مسوغ شرعي أمر لا ينبغي، وكان الأولى بك عدم فعله.
وانظر الفتوى رقم: 7237.
والله أعلم.