الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الكتُب التي ذكرتها يمكن الانتفاع بها بحيث تُهدَى لمن ينتفع بها، كالمدارس، أو المساجد، أو لطلبة العلم، أو توفر مكان لحفظها، تعين بذلها لهم بهبة، أوتحبيس، أو غير ذلك، أو إبقاؤها في مكان حفظها، ولا يجوز إتلافها عندئذ؛ لما فيه من إضاعة المال، فإذا لم يمكن الانتفاع بها، فلا مانع من إتلافها بالفرم، أو الحرق، بحيث لا يبقى أي شيء من حروفها. وراجع المزيد في الفتوى: 99077
والله أعلم.