الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنقود التي بلغت نصابا، وحال عليها الحول؛ تجب فيها الزكاة، ولو كانت معدة لشراء منزل، فكونها معدة لهذا لا يُسقط عنها الزكاة ما دام قد توفرت فيها شروطها من بلوغ النصاب، وحولان الحول. وانظر الفتوى: 133020.
وإذا وضعت تلك النقود في عروض تجارة، وجبت الزكاة في أصل المال، وربحه عند حولان الحول عليه.
وانظر الفتوى: 139391 عن كيفية زكاة عروض التجارة.
والله أعلم.