الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما فعلته السائلة بعلم العاملة ورضاها، فلا حرج في ذلك.
وأما الحرج: فهو إن كان بغير علمها ورضاها؛ لأن هذا المبلغ الإضافي تابع للعقد، وحق من حقوقه. فهو لمن اشترى ودفع الثمن، وما دامت السائلة لم تدفع إلا قدرا يسيرا من الثمن، فلا تستحق من المبلغ الإضافي إلا بقدر ما دفعته من جملة الثمن، فإن كانت دفعت عُشْرَهُ مثلا، فليس لها من المبلغ الإضافي إلا العُشر، وهكذا.
وإن كان الأمر كذلك، فحق العاملة في هذا المبلغ الإضافي باقٍ في ذمة السائلة، يجب عليها رده إن أمكن الوصول إليها، وإلا تصدقت به عنها.
قال الغزالي في كتاب: منهاج العابدين، في بيان كيفية التوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الناس، إذا كانت في المال: يجب أن ترده عليه، إن أمكنك، فإن عجزت عن ذلك، لعدم، أو فقر، فتستحل منه، وإن عجزت عن ذلك لغيبة الرجل، أو موته، وأمكن التصدق عنه، فافعل، فإن لم يمكن، فعليك بتكثير حسناتك، والرجوع إلى الله تعالى بالتضرع، والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة. اهـ.
وراجعي الفتوى: 259096.
والله أعلم.