الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابنا يتلخص فيما يلي:
أولا: الأصل في النقود إذا بلغت نصابا، وحال عليها الحول، هو وجوب الزكاة فيها.
ثانيا: كونك تنوي أن تشتري بيتا، هذا لا يسقط وجوب الزكاة في النقود إذا توفرت فيها شروط الزكاة. وما دامت النقود في يدك، ولم تنفقها في شراء البيت بعدُ، فإن الزكاة واجبة فيها.
ثالثا: كونك مدينا للبنك، فإن المفتى به عندنا فيمن وجبت في ماله الزكاة، وفي نفس الوقت عليه ديون: أنه إن كان لا يملك شيئا زائدا عن حاجته -من عقار، أو سيارة، ونحوها، يمكن جعله في مقابلة الدين- جاز له أن يخصم قيمة الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة، سواء كان الدين حالا، أو مؤجلا، ويخرج زكاة ما بقي إن لم يقلَّ عن النصاب.
وانظر لهذا، الفتوى: 413782.
والله أعلم.