الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط غرامة عند التأخر في سداد أقساط المبيع بالأجل؛ لا يجوز؛ لتضمنه الموافقة على العقد الربوي وإقراره.
وكون هذه الغرامة تصرف في أوجه البر ولا تدخل في ملك البائع؛ لا يبيح اشتراطها عند أكثر أهل العلم.
قال الشيخ القره داغي: اختلف المعاصرون في جواز هذا الاشتراط في العقد، فذهب جماعة منهم ومعهم هيئات الرقابة الشرعية إلى منع ذلك، بناءً على أن هذا اشتراط ربوي بدفع زيادة بسبب التأخير، وهذا الاشتراط في العقد باطل يجعل العقد باطلاً أو فاسداً، وحتى لو لم يجعله باطلاً أو فاسداً، فإن هذا الاشتراط الربوي محرم، وهذا ما عليه جمهور العلماء السابقين، وهو مقتضى قول الحنفية والشافعية في قول، والمشهور الصحيح عند المالكية، كما أنه من الناحية العملية فإن المدين في الأخير يدفع زيادة مشروطة في العقد بسبب التأخير، ولا يؤثر في ذلك كونها تصرف في وجوه الخير أم لا. انتهى باختصار وتصرف يسير من موقع الشيخ.
وراجع الفتوى: 134564
ودفع العاجز عن السداد في وقته مبلغاً من المال لزيادة أجل القسط؛ غير جائز؛ فهو ربا.
وراجع الفتوى: 158187
وأكثر العلماء على أنّه لا يجوز الدخول في العقد المشتمل على شرط غرامة التأخير ولو كان الداخل عازماً على السداد في الوقت المحدد دون تأخير.
جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي، في دورته العاشرة، حول الدخول في عقد يتضمن مثل هذا الشرط، وقراره رقم 102/4/10: منع الدخول في المعاملة حتى ولو كان المرء عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني. انتهى.
والله أعلم.