الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفيت المرأة وهي في عصمة هذا الرجل؛ فإنّه يرث ربع تركتها ما دام لها ولد، سواء قام الزوج في حياتها بما يجب عليه من النفقة وغيرها أم لم يقم؛ فسبب الإرث هو قيام الزوجية.
وأمّا تقصير الزوج في النفقة الواجبة عليه لزوجته؛ فلا أثر له على حقّه في الإرث منها، لكنّه يأثم بذلك إن كان قادراً، ويحق للزوجة رفع أمره للقاضي ليلزمه بالإنفاق عليها بالمعروف أو الطلاق إذا أرادت المرأة.
وأمّا إذا رضيت المرأة بإسقاط بعض حقوقها من النفقة والقسم لزوجها حتى لا يطلقها؛ فلا حرج عليهما في ذلك.
جاء في تفسير ابن كثير -رحمه الله-: إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها، أو يعرض عنها، فلها أن تسقط حقها أو بعضه، من نفقة أو كسوة، أو مبيت، أو غير ذلك من الحقوق عليه، وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا} ثم قال {والصلح خير} أي: من الفراق. وقوله: {وأحضرت الأنفس الشح} أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق؛ ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها، فصالحته على أن يمسكها، وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. انتهى.
والله أعلم.