الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان نصابا -وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا- فإن كان ما اشتريته يبلغ هذا المقدار فعليك أن تزكيه، ووقت زكاته هو وقت زكاة الأصل الذي اشتريته به، فلا يتغير الحول بتحويل النقود إلى ذهب، وانظر الفتوى: 471448
وأما كيفية زكاته: فهي أن تخرج ربع عشر ذلك الذهب، فإن كان لديك مائتا جرام مثلا: أخرجت منها خمسة وهكذا، وإن أردت إخراج قيمة ذلك الذهب فعليك أن تقومه في وقت وجوب الزكاة: وتخرج ربع عشر قيمته بالغة ما بلغت: ما لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول، بغض النظر عن ارتفاع قيمته، وانخفاضها في أثناء الحول.
والله أعلم.