الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه النقود وإن كانت وهمية غير حقيقية، فقد صارت محلاً للمعاوضة، حيث تُشتَرى بالمال الحقيقي لترقية الألعاب، وتكثير مزاياها.
وراجع في ذلك الفتويين: 237352، 219394.
ولذلك فكسبها يجب أن يكون بطريقة مباحة، ومن جملة ذلك تصفح الإعلانات إذا كان المنتج المعلن عنه مباحاً في ذاته، واستطاع المشاهد تجنب ما في الإعلان من محاذير شرعية، بغض نظره عن العورات، أو كتم صوت المعازف، ونحو ذلك.
وأما إذا كان المنتج محرمًا، أو لم يمكن تجنب ما في الإعلان من المحاذير الشرعية، فلا يجوز التكسب بتصفحه.
وراجع في ذلك الفتويين: 456271، 188621وما أحيل عليه فيهما.
وعلى ذلك: فجواب سؤالك فرع لحكم اللعبة التي تشاهد إعلانها، فإن كانت اللعبة مباحة في ذاتها، فلا حرج، وإلا فلا.
وقد سبق لنا بيان ضوابط جواز الألعاب الإلكترونية، في الفتويين: 51638، 8089.
والله أعلم.