الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل وجوب الوفاء بشروط العقد التي لا تخالف الشرع، فالحقوق تعرف ويفصل فيها من خلال الشروط.
كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه: إن مقاطع الحقوق عند الشروط. رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وسعيد بن منصور في سننه، وعلقه البخاري في صحيحه.
ويدل على ذلك قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية: إذا كان حسن الوفاء، ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصود العقد: هو الوفاء به، فإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العهود، دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة ... اهـ.
وقال في موضع آخر: تصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود. اهـ.
وعلى ذلك، فإذا كان الشرط بينكما أن المشتري سيدفع أجرة سحب السيارة إلى الميكانيكي، وإذا تبين أن عيبها يمكن إصلاحه، سيشتري السيارة بالثمن المعلن، فتبين ذلك، فامتنع عن الشراء بهذا الثمن. فلا يلزمك دفع أجرة نقل السيارة إلى الميكانيكي، ولا أجرة الكشف عليها، والله تعالى أعلم.