الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حقّك أن تدخري من المال الذي يعطيه لك، دون إذنه، وراجعي الفتوى: 159713.
وعليه؛ فالمال الذي ادخرتيه؛ ملك لزوجك؛ يجوز له التصرف فيه، ولا يلزمه إعلامك بذلك، ولا رد المال إلا تبرعًا منه وإحسانًا.
وما قمت به من إخبار أختك بهذا الأمر؛ فهو من إفشاء أسرار البيوت، ولم يكن لك أن تشترطي على زوجك أن يدفع لك مبلغًا مقابل أن تسامحيه؛ فلم يصدر منه إساءة إليك حتى يحتاج إلى مسامحتك، ولا يلزمه أن يعطيك المبلغ المذكور، لكن إن أعطاه لك تبرعًا بطيب نفس منه؛ فلا حرج عليك.
والله أعلم.