منزلة العم، وفضل إرضائه وصلته

8-2-2024 | إسلام ويب

السؤال:
توفي والدي -رحمه الله-، فورثنا عنه قطعة أرض زراعية أنا وأخواتي، فقام شخص باستئجار هذه الأرض لمدة سنتين، وعمي يملك قطعة الأرض المجاورة لنا، ويقوم بزراعتها بنفسه.
منذ فترة بسيطة حصلت مشكلة بين عمي وبين مستأجر الأرض التي نملكها، طبعًا كنا غير موجودين، ولا نعلم من المتسبب في المشكلة، فزارنا عمي في المنزل، وطلب مننا أن ننهي عقد المستأجر، وإلا سوف يقاطعنا، وقال لنا: إذا أنا مت فلا تحضروا في جنازتي.
السؤال: إن لم نخرج المستأجر من الأرض. هل يلحقنا إثم بسبب القطيعة مع عمي؟ لأننا لا نريد أن نظلم المستأجر، علماً أننا سألنا الجيران، فقالوا: إن الخطأ مشترك بين عمي والمستأجر. على أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها عمي إلغاء عقد المستأجر للأرض، فقد فعل ذلك من قبل مع والدي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإثم قطيعة الرحم على القاطع دون غيره! ومع ذلك فالأفضل لَكُنَّ هو إرضاء عَمِّكن ما وسعكُنَّ ذلك؛ صلة لرحمه، وأداءً لحق قرابته، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صنو أبيه. رواه مسلم.
قال
النووي في شرح مسلم: أي مثل أبيه، وفيه تعظيم حق العم. اهـ.

وقال المناوي في «فيض القدير»: يعني أصلهما واحد، ‌فتعظيمه ‌كتعظيمه، ‌وإيذاؤه كإيذائه.

وفيه حث على القيام بحق العم، وتنزيله منزلة الأب في الطاعة وعدم العقوق. اهـ.

وقال القاضي عياض في «إكمال المعلم»: فيه ‌تعظيم ‌حق ‌العم، وقد أنزله العلماء منزلة الأب في كثير من الحقوق. اهـ.

ويتأكد هذا باحتمال أن يكون هذا المستأجر مؤذيًا لعمِّكن، فالأولى عدم تجديد عقد الإجارة معه إن انتهى العقد، فإن الإجارة عقد لازم طيلة مدة العقد، ولا يملك المؤجر أن يفسخ العقد في مدته إلا برضا المستأجر. لكن إذا انتهى العقد جاز لكل من الطرفين عدم تجديده.

والله أعلم.

www.islamweb.net