الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحيازة للشيء الموهوب شرط لمضي الهبة، قال ابن أبي زيد في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة. وإذا لم يقبل الموهوب له الهبة فهو عن الحيازة أبعد، وعليه، فإن المال الذي جمعته لصديقك هذا ما زال ملكا لأصحابه، فإذا استلمته كنت تستطيع إيصاله إليهم بأية وسيلة فافعل، وإن لم تستطع ذلك لنسيانهم كما ذكرت أو لعدم معرفة أماكن إقامتهم، فيمكنك أن تتصدق به عنهم، وإن جاءوا بعد أو بعضهم كانوا مخيرين بين إمضاء الصدقة والأجر لهم، أو أخذ مثلها والأجر لك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8315، أما عن تحديد المبالغ التي دفعها كل واحد فلك أن تجتهد فيها.
ثم إنه ما كان ينبغي لك أن تفعل ما فعلت بالنسبة لما دفعه غيرك، وذلك أن الذي ينبغي لك فعله هو أن تخبرهم أن الرجل لم يقبل الهبة وتتشاور معهم في إعطائه المبلغ على أنه قرض، فإن وافقوا كتب الأمر لأنه صار دينا، والدين يكتب توثيقا.
والله أعلم.