الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأرض المذكورة صفتها تعد مقبرة، ومن ثَمَّ، فلا تجوز الصلاة فيها -لا صلاة العيد، ولا غيرها- لقوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة، والحمام. رواه أبو داود، وغيره.
قال البهوتي في شرح الإقناع: وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي مَقْبَرَةٍ قَدِيمَةٍ، أَوْ حَدِيثَةٍ، تَقَلَّبَ تُرَابُهَا أَوْ لَا، لِحَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ مَرْفُوعًا: لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ....
وَلَا يَضُرُّ قَبْرٌ، وَلَا قَبْرَانِ -أَيْ: لَا يَمْنَعُ مِنْ الصَّلَاةِ- لِأَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهَا اسْمُ الْمَقْبَرَةِ، وَإِنَّمَا الْمَقْبَرَةُ ثَلَاثَةُ قُبُورٍ فَصَاعِدًا، نَقَلَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، قَالَ: وَلَيْسَ فِي كَلَامِ أَحْمَدَ، وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ: هَذَا الْفَرْقُ، قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: وَكُلُّ مَا دَخَلَ فِي اسْمِ الْمَقْبَرَةِ مِمَّا حَوْلَ الْقُبُورِ لَا يُصَلَّى فِيهِ. انتهى.
وعليه، فما دامت هذه الساحة غير مفصولة عن القبر، فهي داخلة في مسماه، فلا يصلى فيها.
والله أعلم.