الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعاملت مع هؤلاء الناس على أنّك ستشترين لهم الكتب؛ فأنت وكيلة عنهم في الشراء، لا يجوز لك أن تأخذي منهم زيادة عن الثمن الذي تدفعينه للمكتبة، وراجعي الفتوى: 467548.
لكن يجوز لك أن تتفقي معهم على الشراء لهم مقابل مبلغ معلوم من المال كأجرة على الوكالة، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل..... فإن كانت بجعل، استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل. انتهى.
ويجوز لك أن تتفقي معهم على أن تبيعي لهم الكتب، فتشتري الكتب من المكتبة، وبعد أن تقبضيها؛ تبيعيها لهم بثمن زائد على ثمن شرائك من المكتبة، ولا مانع من اقتراضك المال للشراء، كما يجوز لك الشراء من المكتبة بثمن مؤجل، وراجعي الفتوى: 24810.
والله أعلم.