الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المقصود برهن أبيك البيت مقابل أجرة يدفعها لصاحبة البيت!
فإن كان مقصودك أنّ أباك اقترض مالًا، وجعل بيته رهنًا مقابل القرض على أن يدفع للمقرض أجرة؛ فهذا قرض ربوي محرم، فالرهن ملك للراهن، وغلته له، وليس للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا كان مقابل قرض.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: قال أحمد: أكره قرض، الدور، وهو الربا المحض. يعني: إذا كانت الدار رهنًا في قرض ينتفع بها المرتهن. انتهى.
فبأي حق يؤجر المرتهن الرهن لصاحبه؟ وهل هي إلا حيلة على إعطاء الدائن زيادة على مبلغ القرض، وهو عين الربا، لكن لا علاقة لهذا القرض الربوي بسكنى البيت؛ فالبيت ملك والدكم وسكناه فيه حق له؛ فلا حرج عليكم في سكنى البيت، وإثم القرض الربوي متعلق بذمة الوالد.
وليس عليك سوى النصيحة للوالد، ونهيه عن المعاملة الربوية، مع مراعاة آداب أمر الوالد بالمعروف ونهيه عن المنكر، المبينة في الفتوى: 442234.
وإن كان المقصود خلاف ما فهمناه من السؤال؛ فنرجو بيان المقصود حتى نجيبك بإذن الله.
والله أعلم.