الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالخطبة وما تبعها من الاتفاق على المهر وتحديد موعد العقد؛ كل ذلك لا يقوم مقام العقد الشرعي، وراجع الفتوى: 354583.
فإن كان لم يحصل إيجاب من ولي المرأة، وقبول من الرجل في حضور شاهدين؛ فلم يتم العقد، وهي مجرد خطبة؛ لا يترتب على فسخها استحقاق شيء من المهر، أو تعويض عن الفسخ.
والمهر حق للرجل يجب تسليمه له متى طلبه، لأنّ المرأة لا تستحق المهر إلا بالعقد.
قال الحصكفي -رحمه الله- في الدر المختار: خطب بنت رجل، وبعث إليها أشياء، ولم يزوجها أبوها، فما بعث للمهر يسترد عينه قائمًا. انتهى. وراجع الفتوى: 244267.
والله أعلم.