الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المنح والمساعدات لا تُستَحقّ إلا بتحقق شروط الجهة المانحة لها، وراجعي الفتوى: 155359.
فإن كانت الدولة لو علمت الأجر الذي يأخذه زوجك من عمله؛ لم تعطه المساعدة؛ ففي هذه الحال لا تحل له هذه المساعدة.
وأمّا موقفك من زوجك؛ فالواجب عليك أن تأمريه بالصدق، وتحري الحلال في الكسب.
وأمّا انتفاعك بماله في النفقة وغيرها؛ فجائز -إن شاء الله- ما دام له مصدر كسب حلال من عمله؛ فالأكل من مال صاحب المال المختلط جائز. وراجعي الفتوى: 423223.
والله أعلم.