الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا تيقنت أنك حلفت، وأنك قيدت يمينك بزمن، لكن شككت في ذلك القيد، هل هو شهران أم أكثر؟ فإنه يحمل على الأقل المتيقن -وهو شهران- لأنَّه المتيقن؛ ولأن الاسم يحمل على أقل ما يطلق عليه؛ لأنه المتيقن.
قال ابن قدامة في المغني: فإن حلف أن لا يكلمه زمنا، أو وقتا، أو دهرا، أو عمرا، أو مليًّا، أو طويلا، أو بعيدا، أو قريبا، بر بالقليل، والكثير، في قول أبي الخطاب، ومذهب الشافعي؛ لأن هذه الأسماء لا حد لها في اللغة، وتقع على القليل، والكثير، فوجب حمله على أقل مما تناوله اسمه، وقد يكون القريب بعيدا بالنسبة إلى ما هو أقرب منه، وقريبا بالنسبة إلى ما هو أبعد منه، ولا يجوز التحديد بالتحكم، وإنما يصار إليه بالتوقيف، ولا توقيف ههنا، فيجب حمله على اليقين، وهو أقل ما يتناوله الاسم. اهـ.
والقاعدة العامة في باب الأيمان أن الشك في الحنث لا يوجب الكفارة.
قال ابن حزم في رسائله: وأما من حلف، وشك في الحنث، فلا كفارة عليه حتى يوقن، لأننا كنا على يقين أنه لم يلزمه كفارة، فلا يجوز أن يلزم عتقاً، أو إطعاماً، أو كسوة، أو صياماً بالظنون، ولا يلزم الشرائع إلا باليقين، قال تعالى: إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا {يونس: 36}.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: الشك في اليمين: إما أن يكون الشك في أصل اليمين هل وقعت أو لا: كشكه في وقوع الحلف، أو الحلف، والحنث، فلا شيء على الشاك في هذه الصورة، لأن الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك. اهـ.
والله أعلم.