الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا حرج في تلقي العلم النافع المباح من معلم غير مسلم، ما دامت المفسدة مأمونة من التعلم منه، لكن إن كانت هناك مفسدة متيقنة، أو غالبة من التماس العلم منه، كأن يكون ممن يلقي الشبهات، والشكوك حول الإسلام على المتعلمين، فلا يجوز التعلم عنده، إلا لطالب علم متمكن في علوم الشريعة، بحيث يأمن التأثر من تلك الشبهات، ويستطيع معرفة أوجه بطلانها، وانظر الفتاوى: 70033، 318523، 332632.
والله أعلم.