الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهبة سهم مشاع من البيت كالربع مثلا، يصح عند جمهور الفقهاء، على خلاف بينهم في كيفية قبضه وحيازته.
وراجعي في ذلك الفتويين: 147981، 291253.
وإذا افترضنا أن هبة والدتك ربع البيت لأخيك قد صحت ونفذت بحيازة الموهوب له للهبة، فلها أن تسترد هذه الهبة مرة أخرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها، إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده. واحتج بهذا الحديث. اهـ.
والوالدة كالوالد في هذا الحكم، على الراجح من أقوال أهل العلم.
ولكن يستثنى من صحة رجوع الوالدين في هبتهما للابن -إن صحت ونفذت- أن تبقى الهبة على حالها دون أن يُحدِث فيها الابن حدثا يغيِّر قيمتها بزيادة أو نقصان. وألا يتغير حال الابن بتزوج أو خطبة، أو تحمل دين ونحو ذلك مما يتعلق به حق لغيره.
وراجعي في ذلك، وفي بيان شروط اعتصار الوالد هبته من ولده، الفتاوى: 65302، 135413، 60889.
والله أعلم.