الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز لك الخلوة بالعاملة، ولا الاختلاط بها على وجه تحصل معه فتنة، وراجع الفتوى: 124694.
وأمّا زواجك منها: فليس من شرط صحته أن تخبر به أولادك، وأخواتك، ولكن من شروط الزواج الشرعي؛ أن يتمّ الإيجاب والقبول بينك وبين ولي المرأة -أو وكيله- في حضور شاهدين، وولي المرأة على الترتيب، على القول الراجح عندنا، هو: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم -وإن سفلوا-، ثم العمومة، فإن لم يكن لها ولي، زوجها القاضي، فإذا تمّ العقد بشروطه وأركانه؛ فهو صحيح، ولو لم تعلم أسرتك، أو غيرهم، وإن كان الأولى إعلان الزواج، وعدم كتمانه عن أحد.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن عقده بولي وشاهدين فأسرّوه، أو تواصوا بكتمانه، كُره ذلك، وصحّ النكاح، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، وابن المنذر. انتهى.
واعلم أنّ توثيق عقد الزواج في المحاكم؛ صار ضرورة واقعية لحفظ الحقوق، وراجع الفتويين: 349690 405094.
والله أعلم.