الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة بيع الذهب، وشرائه بالنقود: قبض البدلين -الذهب وثمنه- في مجلس العقد، فلا يجوز تأخير أيٍّ منهما عن مجلس العقد، فلابد من قبض الذهب في مجلس العقد، ولو قبضا حكميا، وذلك بتعيين السبيكة، وتمكين المشتري من التصرف بها، أو بقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة، مفرزة، ومميزة عن غيرها، تخول المشــتري قبضها قبضا حسيا متى شاء، وهذا أيضا شرط في صحة شراء جزء مشاع من الذهب إذا اشترك جماعة في شراء سبيكة، فلابد أن تكون معينة، ومميزة عن غيرها، ويتملك كل شريك حصة شــائعة بنسبة محددة منها، جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: 57- المتعلّق بالذهب، وضوابط التعامل به: يشــترط لبيع ســبائك الذهب بالنقود قبض البدلين في مجلس العقد، ويتحقق قبض المشــتري للسبيكة بقبض عينها بنفســه، أو عن طريق وكيله قبضا حقيقيا، أو حكميا، ويتحقق القبض الحكمي بتعيين السبيكة، وتمكين المشتري من التصرف بها، أو بقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة، ومميزة عــن غيرها -Allocated- بأرقام للســبيكة، ونحوها من العلامات المميــزة لها عن غيرها، على أن تكون الشــهادة صادرة في يوم إنشــاء التعاقــد -Trade Date “T+0- من جهــات معتبرة قانونا وعرفا، تخول المشــتري قبض السبيكة المشتراة قبضا حسيا متى شاء، وعليه، فلا يجوز بيع ســبيكة غير معينــة، ودون قبض حقيقي، ومن ذلك ما اصطلح عليه في عرف السوق بـ -unallocated- أحكام الذهب المشاع: يجوز تملك الذهب على الشــيوع بحيث يتملك كل شريك حصة شــائعة محددة النســبة في كمية كلية معينــة، تتوافر فيها الشروط المذكورة في البند السابق... اهـ.
وانظر للفائدة، الفتويين: 407962، 463645.
وظاهر الصورة المذكورة في السؤال الأول أن شرط قبض الذهب في المجلس لا يتحقق ولو حكما؛ حيث إن المشتري لا يتمكن من قبض ما اشتراه إلا بعد بلوغه: 20 جراما.
وأما السؤال الثاني، فإن السائل لم يذكر شيئا عن طريقة عمل الصندوق المذكور، ليتسنى لنا الحكم عليه! فلينظر السائل في طريقة عمله، ويطبق عليه المعيار السابق.
والله أعلم.