الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بقدر ما ينفق على نفسه، ولكن الواجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، وهو ما تحصل به الكفاية من المأكل والمسكن، والملبس اعتبارا بحال الزوجين -على القول الراجح عندنا- وانظري الفتوى: 132322
فإن أنفق زوجك عليك وعلى أولاده بالمعروف؛ فقد أدى ما عليه، ولا يلزمه أن يعطيك مصروفاً زائداً عن النفقة الواجبة، لكن إن تبرع به فهو خير، وإن أبى فلا حرج عليه.
وانظري الفتوى: 132322، والفتوى: 419938
ولم نفهم مراد زوجك بقوله: إنّ نصيبك الذي ذكره الله لك هو سدس ما يعطى للولد.
فإن قصد أنّ هذا مثل نصيبك من الإرث؛ فهذا غير صحيح؛ فنصيب الزوجة من الإرث ثمن التركة ما دام للزوج ولد.
وعموما فإنّ الزوج إذا أعطى أولاده عطية؛ فلا يلزمه أن يعطي زوجته مثلهم، أو حسب نصيبها من الميراث.
قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: مفهوم قوله: والمشروع في عطية الأولاد. أن الأقارب الوارثين غير الأولاد، ليس عليه التسوية بينهم. وهو اختيار المصنف، والشارح. ...
والصحيح أن حكم الأقارب الوراث في العطية، كالأولاد. ....
وأما الزوج والزوجة، فلا يدخلان في لفظ الأولاد والأقارب، بلا نزاع بين الأصحاب، فهم خارجون من هذه الأحكام. انتهى مختصرا.
وأمّا إذا كان زوجك لا ينفق عليك النفقة الواجبة بالمعروف؛ ففي هذه الحال يجوز لك إذا قدرت على ماله أن تأخذي منه ما يكفي للنفقة بالمعروف.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملته أن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة، أو دفع إليها أقل من كفايتها، فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه، بإذنه وبغير إذنه؛ بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». انتهى.
والله أعلم.