الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك التوبة إلى الله من قطع أختك، والإساءة إليها؛ فقطع الرحم حرام، بل من كبائر المحرمات.
ففي صحيح مسلم عن جبير بن مطعم أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.
وإذا كنت تقدر على الكسب بحرفة، أو غيرها؛ فلا تجب نفقتك على أختك أو غيرها.
والواجب عليك الاكتساب لتنفق على نفسك، وزوجتك، وأولادك.
قال محمد بن الحسن -رحمه الله- في كتاب الكسب: وَكَذَا إِن كَانَ لَهُ عِيَال من زَوْجَة وَأَوْلَاد، فَإِنَّهُ يفترض عَلَيْهِ الْكسْب بِقدر كفايتهم عينا. انتهى.
وقال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: ويجب التكسب على من لا قوت له، ولا لمن تلزمه مؤنته؛ لحفظ نفسه. انتهى.
وعلى فرض أنّك عاجز عن الاكتساب، ولا مال لك؛ فلا يجب -عند أكثر أهل العلم-على أختك أن تنفق عليك وعلى أولادك.
وانظر الفتويين: 44020 ، 126804
فنصيحتنا لك أن تصل أختك إذا كنت متقاطعا معها، وتسترضيها.
وتجتهد في سبل الكسب الحلال، وتتوكل على الله تعالى، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. {الطلاق: 2ـ3}.
والله أعلم.