الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أنه ليس من حق السائل أن يطالب بالألف، ولا بما يقابلها من البضاعة، لأن البيع عقد لازم، لا يصح النكول عنه بعد انعقاده، وقبول البائع للإقالة نظير مال، أو جزء من الثمن، جائز، على قول من ذهب إلى أن الإقالة بيع وليست فسخا، وحتى على القول بأن الإقالة فسخ، ويجب فيها رد جميع الثمن، فإن المشتري -السائل- هو الذي أسقط حقه في الجزء المدفوع من الثمن، والقاعدة أن: الساقط لا يعود ـ وإلا فمن حق البائع إلزام المشتري بالسلعة، والمطالبة ببقية الثمن، وعدم قبول الإقالة، وانظر للفائدة الفتوى: 58087.
وراجع في بيان آراء العلماء في تكييف الإقالة، الفتوى: 29280.
والله أعلم.