الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتأمين يمكن تقسيمه إجمالا إلى نوعين:
- التأمين التجاري، وهذا بجميع أنواعه عقد باطل محرم.
- والتأمين التكافلي أو التعاوني، وهذا مشروع من حيث الجملة.
وقد سبق لنا نقل قرار المجمع الفقهي والهيئات الشرعية المعتبرة، بشأنه هذين النوعين.
فراجع في ذلك الفتويين: 7394، 472.
وراجع في بيان الفرق بين النوعيين، وكيفية التمييز بينهما، الفتويين: 228178، 258169.
والغالب أو الواقع أن المنظمات الدولية تتعامل مع شركات التأمين التجاري، فإن كان كذلك، فلا يجوز الاشتراك الاختياري فيه، سواء على الصحة، أو على الحياة.
وليس للمشترك فيه ولا لورثته إلا الانتفاع في حدود الأقساط التي دفعها بالفعل، أو دفعتها له جهة عمله.
وانظر للفائدة الفتويين: 124344، 79643.
والله أعلم.