الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي رجحناه في كثير من فتاونا السابقة أنّ قول الزوج لزوجته: اعتبري نفسك طالقا ـ ليس صريحا في الطلاق، ولكنه كناية، والكناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، فإن كنت لم تقصد تعليق الطلاق على مكالمتك النساء؛ فلا يقع الطلاق بمكالمتك النساء، وراجع الفتوى: 391123.
وإذا كنت نويت تعليق طلاقها على مكالمتك النساء؛ فالقرائن تدل على أنّ المقصود المنع من مكالمة النساء على وجه فيه ريبة، أو فتنة، وليس المقصود منع الكلام مع النساء عموما، وراجع الفتوى: 35891.
واعلم أنّ الكلام مع الأجنبيات جائز عند الحاجة، أمّا الكلام معهن بغير حاجة، أو عند وجود ريبة، أو خوف فتنة؛ فهو غير جائز، وراجع الفتوى: 185483.
وننوه إلى أنّ الغيرة إذا جاوزت حدها كانت مذمومة، وترتب عليها فساد، وحرج، وانظر الفتوى: 24118.
والله أعلم.