الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المبلغ دين في ذمتك لهذا البائع، فإن أيست من العثور عليه، أو على ورثته -إن كان قد توفي- فتصدق به عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – كما في مجموع الفتاوى: إذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عوار، أو ودائع، أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية. اهـ.
وراجع في ذلك الفتوى: 93487.
والله أعلم.