الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم -بارك الله فيك- أن الجماعة لا تجب في المسجد، بل يجوز فعلها في البيت على الراجح، كما بيناه في الفتوى: 128394
واعلم -كذلك- أن الخوف على المال أن يسرق من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة، قال البهوتي في الروض في بيان الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة: يعذر بتركهما خائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضررا فيه، كمن يخاف على ماله من لص، أو نحوه، أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا... انتهى.
وإذا علمت هذا، فالذي نرى أن تصلي مع أخيك جماعة في البيت، إن كان يتأذى بذهابك للمسجد، ويمكن أن تصطلحا على أن تذهب أنت مرة وهو مرة، تطييبا للخواطر.
والله أعلم.