الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أخوكِ قد أقرضكِ مبلغًا من المال، فهو دين عليكِ، وما في حسابكِ من مال فهو لكِ، والدين ينظر فيه، فإن كنتِ تملكين من الأموال الأخرى التي لا تجب فيها الزكاة، وهي زائدة عن حاجتكِ ما يمكن أن تجعليه في مقابلة الدَّين الذي عليكِ، فأخرجي زكاة هذا الدين، ما دام قد حال عليه الحول، وهو بالغ النصاب، وإن كنتِ لا تملكين أموالًا أخرى يمكن أن تجعليها في مقابلة الدَّين، فلا تجب عليك زكاة هذا الدين، وانظري الفتوى: 113837.
وأما الأرباح: فحولها حول أصلها، فتجب زكاتها مع أصلها عند حولان الحول، وانظري الفتوى: 156909.
والله أعلم.