الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في قبول هذا المال الذي دفعته الشركة برغم عدم أخذها لما تم من ملفات المشروع، كتعويض عن الوقت والجهد الذي بذل في العمل.
قال ابن الدهان في تقويم النظر: قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ـ وهذا مقتضى المعاوضة، إذ هي جبران الفائت. اهـ.
فيكفي رضاهم بدفعه، ليحل أخذه، بغض النظر عن اسمه، أو تكييفه الفقهي، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه.
والله أعلم.